وينعقد يمينه ويكفّر بالصوم.
وله العفو عن القصاص بغير شيء واستيفاؤه ، لا عن الدية.
ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.
______________________________________________________
صرف المال ، وليس ذلك منه ، ولا يستلزمه ، ولكن صار إتمامه موقوفا على صرف شيء زائدا على نفقته فيحلّ على تقدير عدم جواز صرف المال له على ذلك ، وهو ممنوع ، فتحليل الوليّ له بأمره بالكفارة ثم الصوم أشدّ اشكالا من الأوّل ، وهو اعرف قدّس الله سرّه.
ولعلّ وجهه أنه إحرام صحيح وهو فقير فيجب الصوم بدل الدم ، والكل في محل المنع.
قوله : «وينعقد يمينه إلخ» الظاهر أنّه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه إذا لم يكن متعلّقا بالمال ويتعيّن الصوم في كفارته حيث لا تصرف له فيه كالعبد والفقير فتأمّل فيه ويحتمل مع اذن الولي في اليمين مع المصلحة ، صرف المال فيها فتأمّل.
قوله : «وله العفو إلخ» دليله عموم أدلّة العفو وحسنه من غير اختصاص مع عدم استلزام الحجر ، المنع عنه ، فإنه قابل للإحسان والعفو ، ومقتضى الجناية ، القصاص عندهم ، وليس ذلك تصرف في المال الممنوع منه ، وكذا جواز الاستيفاء والقصاص.
واما عدم جواز العفو عن الدية ـ فيما إذا ثبت ـ لانه تصرف مالي ممنوع منه.
قوله : «ويختبر الصبي إلخ» قد مرّ البحث فيه فتذكر ، وقال في شرح الشرائع : كون الاختبار قبل البلوغ مما لا خلاف عندنا ، وكذا في الشرح.
ويدل عليه «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» (١) ، وقد مرّ بيانه فتأمّل وقد مرّ وجه العدم أيضا.
__________________
(١) النساء ـ ٦.