ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل.
______________________________________________________
نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقرّ جدا ، وامه جدّة واخوته وأخواته أعماما وعمات ، وولده اخوة وأخوات ، فلو رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد البلوغ ، ولا ينفع تكذيب احد منهم ذلك.
قال في التذكرة : إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور.
ثم قال : ولا يكفي (١) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب ، بل لا بدّ من التصديق.
وانه (٢) لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب ، ـ إذ ما ثبت إلا بالإقرار وقد رجعا ـ مثل ما مرّ في المال.
وعدمه ، فإنه حكم بالنسب فصار الإقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي والاجتماع على ذلك ، ولعلّه الأولى والأنسب وقرّبه في التذكرة.
وقال أيضا : لا اعتبار بتصديقه حالة أصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ كذّبه فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب (الى قوله) وهو أظهر وجهي الشافعي.
وعلى ما اخترناه لو أراد المقرّ به تحليفه ينبغي أن لا يمكّن منه ، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه ولو (٣) استلحق مجنونا فأفاق فأنكر ، فالأقرب أنه كالصغير آه فتأمّل.
قوله : «ولو استلحق مجهولا إلخ» إشارة إلى اعتبار التصديق في الإقرار
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا : فلو أقر ببنوّة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ولم يكن كافيا في الالتحاق ، بل يعتبر ان يصدقه (انتهى).
(٢) عطف على قوله قده : انه إذا ثبت النسب إلخ.
(٣) اما لو استلحق مجنونا إلخ (التذكرة).