.................................................................................................
______________________________________________________
وحملتا على ما إذا فرّط المرتهن وقصّر وتلف في يده ، وذلك غير بعيد للجمع ، ولعدم (صراحتهما ظ) في ضمان المرتهن مع عدم التفريط.
ويؤيده أخبار مثل مرسلة أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما (١).
وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار ـ وان كان فيه قول ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ فقال : على حساب ذلك. الحديث (٢).
ويؤيد الحمل قوله : (ضيّعه).
وكذا رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ارتهنت (رهنت خ) عبدا أو دابّة فماتا فلا شيء عليك ، وان هلكت الدابّة أو أبق الغلام فأنت ضامن (٣).
فكأنه يريد هلاك الدابّة بتفريطه ، والّا فيصير منافيا لقوله : (فماتا فلا شيء عليك) ويحتمل أن يكون بمعنى (أهلكت) وكذا كون الإباق بتفريطه وعدم حفظه والشهرة يؤيّده بل الإجماع على الظاهر حيث ما نقل الخلاف ، والاحتياط واضح.
وقوله : (٤) (ولا يسقط) بعد قوله : (لا يضمن) للإشارة إلى ردّ هذه الرواية
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٧ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٨ من كتاب الرهن.
(٤) يعني المصنف.