.................................................................................................
______________________________________________________
بماله (١).
وحسنة الحلبي ، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (٢) أو يضيع (ضياع ئل)؟ قال : يرجع بماله عليه.
ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة ، وكذا مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال :يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينثر (فلم ينشر خ ئل) المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتأكّل (٣) هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا ، والاخبار في ذلك كثيرة جدّا.
ولكن روي أخبار يضادّها مثل صحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادّان الفضل؟ قال : كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادّان؟ فقال : ان كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وان كان لا يسوي ، ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك (٤).
وموثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن؟ فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان أقل من ماله وهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس عليه شيء.
__________________
(١) أورده واللذين بعده في الوسائل باب ٥ حديث ١ ـ ٣ و ٩ من كتاب الرهن.
(٢) والتوى مقصورا ويمدّ هلاك المال (مجمع البحرين).
(٣) في الوسائل نقلا من الصدوق ره : فأكل يعني أكله السوس.
(٤) أورده والذي بعده في الوسائل باب ٧ حديث ١ و ٣ من كتاب الرهن.