ولا يقتضي ذلك إقرارا.
ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.
______________________________________________________
ذلك باعتبار عدم النظر ، فاما ان لا يكون هناك احتمال كونه إقرارا أصلا كما فهمه أو باعتبار تعيين كونه إقرارا فلا يحتمل العدم فينبغي ان يقول (١) : (لان تفريع النظر على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر).
وأيضا قد يكون مقصوده الإشارة إلى الخلاف ، ولا خلاف الّا بين القائلين بالبطلان كما ظهر من الإيضاح.
وأيضا ، كلامه يدلّ على أن في الإرشاد ، تنظّر مطلقا وليس كذلك ، بل افتى بعدم كونه إقرارا ويحتمل ان يكون ذلك أيضا مبنيّا على القول بالبطلان كما مرّ ، فلو قيّد لكان أولى ، لما عرفت ، فعبارة القواعد (٢) أظهر من عبارة الإرشاد (٣) وعكس ما قاله فتأمّل.
ويحتمل ان يكون المراد في عبارة الإرشاد ، الإشارة إلى جريان الاحتمالين في تقديري الصحّة والبطلان وان كان الخلاف انما وقع على التقدير الثاني أو أنه حينئذ أظهر وأشار في القواعد الى الخلاف فتأمّل.
على ان في الإرشاد ما تنظر ، بل جزم بعد كونه إقرارا بعد ان استشكل في صحّة التوكيل فيكون التقدير : ولما كان إشكال (اشكالا خ) في صحّة التوكيل وعدمه ، فما ثبت صحته ولا يكون ذلك إقرارا ، فجزم بعدم كونه إقرارا على تقدير عدم ثبوت صحّة التوكيل ، وهذا مضمون غير مضمون القواعد وخلافه في الحكم فتأمّل.
قوله : «ولا يشترط إلخ» كأنه إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث اشترط رضا الغريم في صحّة توكيل شخص للخصومة معه ، وعموم أدلّة التوكيل
__________________
(١) يعني ان يقول المحقق الثاني في مقام الاشكال على القواعد : (لان تفريع إلخ).
(٢) عبارة القواعد : وفي التوكيل على الإقرار إشكال.
(٣) عبارة الإرشاد : وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار ولا يقتضي ذلك إقرارا.