وكذا لو تعيّبت بعيب استحق أرشه ، ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلّس أخذ العين بالثمن أو ضرب.
______________________________________________________
والمصنف على الفوريّة ، وهو محتمل ، للاختصار في خلاف القواعد على المتيقن ، ولئلا يحصل الضرر.
والظاهر انه لو بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله ، له أخذ بعضه بالحساب كالكلّ ، كما انه لو وجد بعض ماله ، له أخذه بالحساب والضرب بالباقي ، واليه أشار بقوله : (ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لا خلاف عنده وأشار به الى ردّ قول بعض العامّة.
قوله : «وكذا لو تعيّبت إلخ» أي لو تعيّب العين عند المفلّس ـ بأن جنى عليه جان بحيث استحقّ به أرشه ، مثل أن كان عبدا يسوى مأتين الآن وقد اشترى بمأة وقد قطع أحد يده وأرش اليد نصف قيمة العبد ـ أخذ المالك العبد وضرب بخمسين مع الغرماء ويأخذ المفلّس من الجاني خمسين آخر ، يكون للغرماء فهو يرجع بالأرش المعهود عندهم ، فإن المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجناية ، فهي للمفلّس فلا يرجع المالك الا بنسبته الى الثمن كما في سائر الاروش.
فلا يرجع أرش الجناية ـ وهو المأة ـ فيجمع بين العوض والمعوّض ، ولا الى نقصان قيمته لو نقص قيمته بشيء ما استحق به المفلّس الأرش مثل نقص في السوق أو عيب من الله تعالى من غير جناية لأحد أو جناية المفلّس ، للأصل (١) والضرر ، ولأنّه لا يجبر عليه فامّا ان يرضى بالعين الناقص أو يضرب بخلاف الأوّل ، فإنه جنى عليه جان فيأخذ منه ولا يروح من المفلّس شيء.
فتأمّل فإن القول بالأرش المعهود دائما يستلزم ضررا فإنه قد يكون العبد
__________________
(١) تعليل لقوله لا يرجع الى نقصان.