ولو أقرّ بشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ استحقّ الجميع وافتقر المقر إلى البيّنة.
وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث ، توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلّف يكلّفا البيّنة.
______________________________________________________
بعد ان عيّنه لكن اشتبه المعيّن بعد ذلك فالوجه ان يقرع ، لأنه أمر مشكل ، والكبرى ثابتة عندهم ، ويحتمل شركتهما في حصّة المقر به من الإرث وعدم ثبوت نسب واحد بعينه ، والإيقاف حتى يصطلحا ، فتأمّل.
قوله : «ولو أقر لشخص فأنكر إلخ» أي لو أقرّ شخص لشخص بكونه وارثا لميّت ، فأنكر المقرّ له نصيب المقر استحق المقر له جميع تركة الميّت وافتقر المقر إلى البيّنة وما ثبت به نسبه اليه حتى يأخذ المال ويثبت النسب.
هذا إذا لم يكن الأول معلوم النسب وثابتا نسبه اليه.
وهذا يدل على عدم الدور فيما تقدم حيث علم ان قبول الإقرار لم يتوقف على ثبوت نسب المقر ، وكونه وارثا ، بل تكفي اليد كما أشرنا إليه.
قوله : «وإذا تعارف اثنان إلخ» أي لو عرّف اثنان ان أحدهما أخ الآخر مثلا وتصادقا توارثا اي يرث أحدهما الآخر مع جهل الحاكم وسائر الناس بنسبهما ، بل يثبت التوارث في أنسابهما أيضا لحملها على الصدق والصحيح مع الاحتمال وعدم ظهور الخلاف والمنازع فيقسم الحاكم مال أحدهما في الآخر وورثته ولم يكلف أحدهما بالبيّنة وهو أيضا ظاهر.
وكان ينبغي ذكر الإقرار بغير المال والنسب أيضا مثل الزنا وسائر الحدود ، فكأنهم تركوه ، لانه يعلم من ذكر الإقرار بالمال وقد ذكر بعض أحكامه في أبوابه أيضا.