ولو كانت نفسا قتل في العمد.
ولو جنى على من يرثه المولى اقتصّ في العمد وافتكّ في الخطأ.
______________________________________________________
ويحتمل إسقاط حق الرهانة عما يقابل أرش الجناية أو عدم ثبوته (١) للمولى على ماله ، لانه لا يفيد ، إذ ماله ، له.
وهنا قد تحصل الفائدة فكأنه صار مال المرتهن وأيضا قد يقال : بأنه قد يملك فيحصل له الفائدة فكأنّ القاعدة مبنيّة على عدم تملكه ، ولكن الظاهر انه يملك كما مرّ.
ويحتمل كونها عامّة وعموم أدلّة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع إمكان ما يؤخذ ، (يوجد خ) بل يمكن الثبوت في ذمته ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في أمور تلزمه فتأمّل ، الله يعلم.
قوله : «ولو كانت نفسا قتل في العمد» ما تقدّم كان في غير النفس من الطرف وهذا حكم ما لو كانت في النفس ، فلو قتل مولاه قتل به يعني يجوز للورثة قتله به ، فان قتل بطل الرهن والا يبقى مرهونا ، وهو ظاهر وان كان خطأ فكما تقدم.
وما ذكره لظهوره ، ويمكن إدخاله فيما تقدّم.
قوله : «ولو جنى على من يرثه المولى إلخ» بأن قتل ابنه مثلا ، فان كان عمدا يجوز له الاقتصاص ، فإن اقتصّ بطل الرهن وهو ظاهر ، وان عفى يمكن كونه باقيا كما في عفو غير المولى ، وان قصد التملك ـ بمعنى فكّه عن الرهانة ـ فليس ذلك ببعيد ، فكأنّه (٢) صار ملكا جديدا له كما يصير لغيره.
ولأنه (٣) يجوز له بيعه حينئذ على الظاهر كسائر أصحاب الجنايات فيجوز
__________________
(١) يعني عدم ثبوت الأرش للمولى على ماله كما هو احد القولين.
(٢) هذا بمنزلة ذكر الدليل لقوله : فليس ذلك ببعيد.
(٣) عطف على معنى قوله قده : فكأنه صار إلخ.