ويقدم أجرته.
ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم ، على عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
______________________________________________________
للتهمة وان تنازعا عيّن الحاكم.
والظاهر أن لا وجوب هنا وان قاله في شرح الشرائع مع ذكره احتمال الاستحباب ويقدّم اجرة المنادي ، لأنه لمصلحة الغرماء كاجرة الوزّان والكيّال والحمال وغيرها ممّا يتعلّق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم.
قوله : «ويجرى عليه إلخ» أي يجب ان يعطى المفلّس نفقته ونفقة من يجب نفقته عليه على عادة أمثاله.
لعل المراد : باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرائع (١).
وأطلق المصنف ذلك ولم يقيّد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على العموم ، فتأمّل.
والذي يقتضيه التأمل ، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح الشرائع ، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضرّ بذلك الأكل ولا ينقص ، ولا يلاحظ الشرف والضعة ، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من يوم الحجر الى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط.
ولعلّ دليل ذلك هو الإجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم.
ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالّة على استثناء المسكن وقد تقدمت (٢) في الدين.
__________________
(١) قال في المسالك : ما هذا لفظه : الظاهر ان المراد ب (عادة أمثاله) من هو في مثل شرفه وضعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن (انتهى) ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) راجع الوسائل باب ١١ من كتاب الدين ج ١٣ ص ٩٤.