ولو أقرّ بوارث أولى منه ، ثم بأولى منهما ، فان صدّقه الأوّل دفع المال الى الثاني والا الى الأول وغرم للثاني ، ولو أقرّ بمساو للأول ، فان صدقه تشاركا والا غرم للثاني نصف التركة.
______________________________________________________
قوله : «ولو أقر بوارث اولى منه إلخ» مثل عم الميّت أقر بأخ له ثم بابن له ، فان صدّقه المقرّ له الأول في الثاني دفع المال اليه ولا يثبت النسب ولا غرامة ، وان كذّبه يدفع المال إلى الأوّل ويغرم للثاني ، وان أقر بأخ آخر مثلا فان صدّقه الأول شاركه والا غرم للثاني نصف المال بعد دفعه الى الأوّل.
وجه ذلك كلّه ، الإلزام بإقراره وعدم لزوم شيء على غيره بإقراره.
وفيه تأمّل ، إذ ليس قوله : (هذا أخ أو ابن) ان المال له وانه الوارث فقط ولا وارث غيره مشاركا ومقدما ، فإلزامه مشكل ، إذ قد يقول : انه أخ ونعرف ان له آخر (أخ ـ خ) أو ابن وغير ذلك ، فقوله : هذا أخ ليس بصريح في الإقرار بأن المال له فقط حتى يلزم بإقراره.
وقد مرّ في الإقرار بالمال وذكروا في الوكالة أيضا مثله ، انه لو أقر بكون المال للميّت وقال : لا وارث له غيره لم يلزم بتسليم العين لاحتمال وارث آخر فلا يلزمونه هناك وهنا ينبغي بالطريق الأولى.
على انه قد يكون نسي أو لم يعلم ، ثم ثبت عنده الآخر مشاركا ، أو أولى.
وبالجملة قاعدة الإقرار التي هي الأخذ باليقين دون الاحتمال والجواز ، تؤيّد الشبهة هنا ، فتأمّل.
نعم يمكن الغرم لو أقرّ وسلّم المال خصوصا إذا قال لا وارث له غيره.
ويمكن حمل عبارات الأصحاب عليه ، قال في القواعد : ويغرم ان نفى وارثا غيره والا فإشكال ، وللمحقق الشيخ عليّ هناك (١) تحقيق ، ولنا أيضا تحقيق
__________________
(١) راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٥٦٤ في ذيل شرح قول المصنف ره : لو أقر الوارث من قوله ره