ولا تثبت (الوكالة خ) الا بعدلين اتفقا ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين.
______________________________________________________
ثمنا له ، ولعله يحصل التعيين هنا للموكل بتعيين الوكيل ، فكأنه وكيل في القبض له وإعطائه أيضا ، ولا يصير كون الواحد قابضا ومقبضا ، فتأمّل.
ويفهم ذلك من التوكيل في الشراء به ، فالظاهر انه لا يحتاج الى تعيين ذلك أوّلا وقصد القبض له وان كان أولى ، لأنه يحصل بمجرد نيّة الإعطاء معه أو يتعيّن بأخذ البائع.
والظاهر انه لو عيّن الوكيل لم يتعيّن قبل (فعل خ) التسليم ، فلو تلف حينئذ يكون من ماله لا مال الموكّل فتأمل ، واما دليل المسألة فواضح.
قوله : «ولا تثبت الوكالة إلّا بعدلين إلخ» قال في التذكرة : تثبت الوكالة بإقرار الموكّل على نفسه أنه وكّله ، وبشهادة عدلين ذكرين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا اجمع (١).
فدليل ثبوتها بالعدلين ، الإجماع ، وما دلّ على قبولهما ، وكذا على قبول الإقرار.
وعلى عدم ثبوتها بالمذكورين ، الإجماع ، والأصل مع عدم الدليل ، إذ الدليل على الثبوت بهما انما هو في المال ، والوكالة ولاية وان كانت مشتملة على المال أيضا.
ولهذا لم يثبت بهما الوصيّة مع ثبوت الوصيّة بالمال بهما على ما ذكره في شرح الشرائع.
وذكر أيضا انه إذا كانت مشتملة على الجعل يمكن ثبوته بهما ، دونها كما في السرقة فإنه يثبت المال دون القطع.
وفيه تأمل ، إذ المال ما ثبت الّا بثبوت السرقة التي حكم الشارع بثبوتها ،
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.