ولو وكّله في شراء عبد صحّ وان لم يعيّنه.
______________________________________________________
يكون بحيث لا يجوز لنفسه ، فلا يصحّ ، والفرض ، الأول ، فإن فرض في البعض دون البعض ـ لعدم المصلحة ـ فهو خارج عن الفرض كما قاله في الشرائع.
والظاهر عدم الفرق بين عموم جميع ما يملك وخصوص واحد واحد في الجواز بعد المصلحة ، وعدمه مع عدمها كما صرّح به في التذكرة في جواب من قال : (لا يصحّ عاما) مثل الشيخ وبعض العامّة للضرر وعدم المصلحة.
والجواب انا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة فكلّ ما لا مصلحة فيه لم ينفذ تصرف الوكيل كما لو وكّله في بيع شيء فأطلق ، فإنه لا يبيع الّا نقدا بثمن المثل من نقد البلد ، كذا في الوكالة العامّة ، وكذا يصحّ لو قال : اشتر لي ما شئت خلافا لبعض العامّة آه (١).
وبالجملة ، الوكالة مبنيّة على المسامحة وعدم اشتراط لفظ خاص وعقد بإيجاب وقبول خاصّين ، فكلّ ما يدل على الإذن في التصرف أيّ تصرف كان ، يصحّ ويجوز مع عدم مانع شرعيّ ، ومعه فلا ، فاحفظه.
قوله : «ولو وكله في شراء عبد إلخ» هذا يدل على عدم اشتراط العلم في الجملة كما تركه في الأول أيضا الا ان يقال : انه ترك للظهور وهنا علم في الجملة فإن العبد أخصّ من الحيوان والمتاع والشيء.
وأشار بقوله : (وان لم يعيّنه) الى خلاف بعض الأصحاب بأنه لا بدّ من تعيين بعض الأوصاف في الجملة بأن يقول : تركيا أو هنديّا مثلا للغرر.
وعموم الأدلة يدفعه ، والغرر منتف بأنه انما يشتري ما يسوى ذلك وإطلاق الموكل يدل على ان غرضه متعلق بعبد ما ففي (في خ) شرائه مصلحة من دون خصوصيّة فيصحّ ، وأيضا قد يكون الغرض ذلك فينبغي تجويز الوكيل في مثله ، فتأمل.
__________________
(١) من قوله قده : والجواب الى هنا عبارة التذكرة.