وبفعل الموكل متعلّق الوكالة وبتلفه.
______________________________________________________
وظاهر الدليل جوازه ، ولهذا قيل بدخول الصيد الغائب ، في ملك المحرم بعد زواله وما نحن فيه أولى.
وأيضا الظاهر أن من وكّل محلا فصار محرما لم يحتج الى تجديد عقد الوكالة إذا صار محلا فتأمّل ففي إطلاق البطلان في هذه الصورة تأمل ، ويحتمل تأويله بما قلناه فتأمّل.
واما بطلانها بفعل الموكل متعلّق الوكالة ، فظاهر ، إذ لا شكّ في ثبوت ذلك له قبل الوكالة ، ومعلوم عدم اقتضاء الوكالة عدمه له ، إذ لا منافاة بين التوكيل وجواز فعله لنفسه خصوصا ان الوكالة جائزة ، غاية الأمر ان يكون ذلك فسخا وإبطالا للوكالة ، ومعلوم أنه لم يبق ما وكّل فيه بعد فعله إيّاه فلا تبقى الوكالة لعدم بقاء محلّها فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه الذي أشار إليه بقوله : (بتلفه) أي تلف متعلق الوكالة مثل موت العبد أو الدابّة.
أو يقال : إنّ عزمه على الفعل ـ مثل البيع والعتق فقط ، أو هو مع الفعل ـ عزل وإبطال للوكالة ، والظاهر الأوّل (١).
ويتفرع عليه انه لو فعل عقدا فاسدا هل تبطل الوكالة وينعزل الوكيل أولا ، فعلى الأول لا ، وعلى الثاني ، نعم.
ويؤيد الأوّل ما تقدم في الروايات أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة أو يشافهه (٢) فكأنّ المصنف يريد بفعل الموكّل متعلّق الوكالة الفعل الصحيح كما هو الظاهر أو أعم بقصد العزل ، ويحتمل بدونه (٣) أيضا وقد مرّ مثله في الوطء وهو بعيد هنا.
__________________
(١) يعني ان الوجه في بطلانها عدم بقاء محلها لا ان عزمه على الفعل موجب لبطلانها.
(٢) لاحظ الوسائل ذيل حديث ١ من باب ٢ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦.
(٣) يعني بدون قصد العزل أيضا.