ولو وكّله في شراء نفسه من مولاه صحّ.
______________________________________________________
وكّل عن نفسك.
وبالجملة الظاهر ذلك ، لان صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكّل في بيع ماله انه يوكّله عن نفسه ، ولأنه ثبت بذلك توكيله واذنه في فعل الثاني ذلك الموكّل فيه فعزله ومنعه عن ذلك يحتاج الى دليل ، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده.
فتأمل فيه فإنه لا يجري ذلك فيما تقدّم ، وأيضا ، الظاهر انه في كلّ صورة يجوز له أن يوكّل ، سواء كان مع تصريحه به أو سكوته مع فهم جوازه بالقرائن كما يشعر به قوله : (وإذا جوزناه آه) فتأمل.
قوله : «ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صحّ» أي لو وكّل شخص عبد غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ الشراء.
دليله ، العمومات مع عدم مانع ، إذ ليس إلّا كونه مبيعا ولا يصلح لذلك.
وكأنهم أرادوا به ردّ قول بعض الشافعيّة بعدمه ، وينبغي ان يكون باذن السيد كأنه يفهم ذلك بصدور الإيجاب عن السيّد مخاطبا إيّاه وكأنّ ذلك كاف ، وإذا كان القبول مقدّما يمكن أن يكون رضا السيّد وقبوله الدالّ على رضاه بالإيجاب والإذن كافيا.
على أنّه قال في التذكرة : في توكيله في قبول النكاح بغير اذن سيّده وجهان (الى قوله) : والحقّ ذلك (اي الجواز) ان لم يمنع شيئا من حقوق السيّد وانما لم يجز قبوله لنفسه لما يتعلّق به من المهر ومؤن النكاح آه (١).
فكأنه لا يعتبر اذن السيد في أفعاله إلّا فيما يضرّه فتأمّل ، والأصل دليل مع عدم الدليل وكذا تأمّل في الاكتفاء بما ذكر فيما تقدم ، لأنه قد يقع بعض الصيغة مع
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.