ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صحّ.
______________________________________________________
لعل دليل بطلانها بطريان الجنون والإغماء أو الحجر عما وكّل فيه ، أنه حينئذ لا يصحّ منه بنفسه ، فمن وكيله بالطريق الاولى كما في الموت ، وقد مرّ أنّ من شرائط الموكّل تملكه فعل ما وكّل فيه ، ولا شك انه حينئذ ليس بمالك له عقلا أو نقلا إجماعا.
هذا مؤيد لما سيجيء من ثبوت العزل بمجرد عزله وان لم يعلم الوكيل فافهم ، ولكنه (١) منقوض بالنوم ، فكأنّ دليلهم ، الإجماع ، وهو الفارق ، وما أعرفه ، فتأمل.
قوله : «ولو وكّل العبد في الطلاق إلخ» قد علم ان سبب عدم صحّة توكيل العبد والمحجور عليه فيما حجر عليه ، هو عدم صحّة تصرفهما فيما وكّلا فيه ، فلو وكّلا فيما لهما التصرف فيه ، فهو صحيح وماض ، مثل ان يوكّل العبد في طلاق امرأته فإن له ذلك ، إذ له ان يطلّق بنفسه ، سواء منعه المولى أم لا.
والظاهر انه لا خلاف في ذلك ، والأصل أيضا يقتضيه ، وكذا رواية : (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٢). وان كان للمولى جبره بالنكاح فلا منافاة ، بل يزوّجه المولى بغير اذنه وان أراد هو يطلّق ، وهكذا فتأمّل.
وقال في التذكرة أيضا : وللمحجور عليه بالفلس والسفه أو الرق ، ان يوكّلوا فيما لهم ، الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات ، فيصحّ من العبد ان يوكّل فيما يملكه من دون اذن سيده كالطلاق والخلع وطلب القصاص ، والمفلس ، له التوكيل
__________________
(١) استدراك من قوله قده : لعلّ دليل بطلانها بطريان الجنون إلخ فلا تغفل.
(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ رقم ١٣٧ ولاحظ ما علّق عليه ولاحظ الوسائل باب ٤٢ ج ١٥ ص ٣٤٠ وباب ٣٦ حديث ٥ و ٦ ص ٣٣٧ من كتاب الطلاق تجد ما هو بمضمونه.