ولو دفعه مع الحاجة الى غير الحاكم من دون إذنهما أو اذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن.
ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.
______________________________________________________
وهذا يشعر بعدم جواز تسليمه الى الراهن فقط أيضا ، فيفهم منه ان لا يكون له الحفظ وكون الرهن تحت يده الّا مع رضا المرتهن.
وفيه تأمّل ، والظاهر الجواز كما مرّ ، والاستصحاب وكونه مالكا ، يقتضيانه ، ويمكن حمله على شرط ذلك في الرهن فتأمّل.
ولو أراد التسليم ولم يمكن (١) إليهما لغيبتهما ونحوها ، تسلّمه الى الحاكم مع الحاجة ولا يسلّمه اليه مع الإمكان ، فإن تعذر ـ مع عدم إمكانه عنده لخوف التلف من عنده أو حصول سفر ضروري ـ يمكن جعله عند ثقة ، ويمكن عدم الضمان حينئذ معه ويحتمل جواز دفنه واعلام الثقة بذلك لئلّا يفوت.
ولو دفع الى الحاكم ـ مع عدم الحاجة من دون إذنهما ويمكن معها أيضا مع إمكان الاذن أو الدفع إليهما ـ يمكن الضمان كما يشعر به كلامه.
وكذا مع الحاجة وعدمها الى غير الثقة ، والى الثقة أيضا بغير إذنهما واذن الحاكم مع الإمكان ومع الحاجة الى الثقة أيضا مع إمكان إذنهما أو اذن الحاكم أو الدفع إليهم.
وبالجملة ، لا يضمن بالدفع مع الاذن ، والى الثقة مع الحاجة وعدم إمكان الدفع إليهما وإذنهما واذن الحاكم ، والى الحاكم مع الحاجة وعدم إمكان الاذن ، وفي غيرها يمكن الضمان مطلقا وفي الإثم والضمان في بعض الصور ، تأمل وسيجيء البحث عن ذلك.
قوله : «ولو وضعاه على يد عدلين إلخ» لو سلماه إليهما ولم يأذن الانفراد
__________________
(١) يعني لم يمكن التسليم الى الراهن والمرتهن.