والمرتهن أمين لا يضمن إلّا بالتعدي ولا يسقط بتلفه شيء من الحقّ.
______________________________________________________
المفهوم من شرح الشرائع (١) الإجماع على الاختصاص بالرهن حال الحياة وجواز تخصيص بعض الديان بتمام ماله وكون الاختيار إلى المالك في الترجيح مع عدم الحجر ، وانه انما التعارض والنزاع بعده.
لما يفهم من الرواية عدم الاختصاص فلا فرق بين الحيّ والميّت.
ولأنّ الكلّ ممّا يجب ان يؤدّي عوضه ، فجواز الترجيح ـ من غير مرجّح وإعطاء البعض الكلّ ، وجعل غيره محروما بالكليّة ـ لا يخلو عن شيء ، ولهذا شرع الجحر.
وان كان كونه مالكا وله التسلط على ملكه بما يريد يقتضي ان يكون له ان لا يعطي واحدا منهم ويصرفه في غيرهم على طريق الهدية والهبة.
ولكن فيه تأمّل من جهة وجوب الصرف الى الديان بلا خلاف مع الطلب.
فالظاهر انه يدل على تحريم صرفه في غيره لأنه ضد ، وعدم صحته أيضا ، إذ الغرض من النهي وصول المال الى الديان ، وهو لا يتم الا مع فساد الإعطاء للغير وعدم تملكه فهو الظاهر فتأمّل.
قوله : «والمرتهن أمين إلخ» دليل عدم الضمان حينئذ وعدم سقوط شيء من الحقّ بتلف المرهون ، هو الأصل ، وان المرتهن بمنزلة الودعيّ فلا وجه للضمان والأخبار ، مثل صحيحة جميل بن درّاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن؟ قال : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه
__________________
(١) حيث قال عند شرح قول المحقق ره : «والمرتهن أحق باستيفاء دينه) : ما هذا لفظه : يتحقق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّسا محجورا عليه ، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء ، والخلاف ، في تقديم المرتهن على غرماء الميت وقد روي حينئذ انه وغيره سواء ، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين (انتهى) المسالك ج ١ ص ٢٣٠.