ومع القسمة يطلق.
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله.
ولو كان له دار غلّة أو دابّة وجب ان يؤاجرها ، وكذا المملوكة وان (لو خ) كانت أم ولد.
______________________________________________________
ـ في صورة يقبل قوله بيمينه ـ علمهم بذلك ولا يحلف ، فالظاهر ان له ذلك ، لانه دعوى ممكن مسموع عقلا فينبغي سماعه شرعا ، فان لم يحلفوا يمكن سقوط الحلف عنه والدعوى أيضا ، مثل ما إذا ردّ المنكر اليمين على المدعي ونكل ، وكأنّه ما ذكره ، لأنه كصورة النكول وهو معلوم الجواز فتأمّل.
قوله : «ومع القسمة يطلق» إذا حبس الغريم ثمّ قسّم ماله على الغرماء في صورة جواز ذلك ، يجب إخراجه عن الحبس وإطلاقه ، الا ان يكون دين آخر وما ثبت إعساره فيخلّى في السجن.
ولكن لا يغفل عنه ـ كما مرّ في عبارة التذكرة ـ بأن يطعم وينظر في حاله لاحتمال المرض وغيره.
ويحتمل ان يكون المراد رفع الحجر عن المفلس بعد قسمة أمواله.
قوله : «ولا يجوز مؤاجرته إلخ» أي لا يجوز للحاكم ولا للغريم مؤاجرة المديون ولا تكليفه بعمل لتحصيل الدين بغير رضاه وجبره على ذلك ، وقد مرّ البحث عن ذلك.
قوله : «ولو كان له إلخ» لعلّ المراد بدار غلّة ودابّة يجب مؤاجرتهما ما لا يجب بيعهما والّا بيعا في الدين ، مثل كونهما موقوفين أو كونهما عين مال شخص غير حاضر أو حاضر سامح مدّة أو أنه لا يشتريها أحد أو المصلحة في تأخير بيعهما أو رضي الغرماء بالتأخير ورضي المالك أيضا ، وبغير اذنه مشكل.
ويحتمل كون الدابة من المستثنيات وكذا المملوكة.