ولو كرّر الاستثناء ، فان كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأوّل أو زائدا رجعا الى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما.
______________________________________________________
أن أظهر عدم الفرق بين الرفع والنصب ، بمثل ما ذكرناه حيث قال : الّا (١) أنّ الفقهاء قالوا : إذا قلت : ماله علي عشرة إلّا تسعة بالنصب لم يكن مقرّا بشيء ، لأن المعنى ماله عشرة مستثنى منها تسعة اي ماله علي واحد ، فإذا قلت : إلّا تسعة ، بالرفع على البدل يلزمك تسعة ، لأن المعنى ماله علي الّا تسعة.
وفي الفرق نظر ، لان البدل والنصب على الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو جاءني القوم الّا زيد وزيدا (الى قوله) : وعلى الجملة ، فلا أدري صحّة ما قالوا.
قال في الحاشية : لعلهم تخيّلوا أنّ الأصل في الكلام هو الإثبات ، والنفي طار عليه ، فإذا قلت : إلّا تسعة بالنصب كان الاستثناء راجعا الى المثبت كأنك قلت : له علي عشرة إلّا تسعة ويصير حاصله ان له عليك واحد ، فإذا أدخلت عليه النفي كان المعنى ، ليس له علي واحد ، فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شيء كما صرّحوا به ، واما إذا قلت بالرفع فلا يمكن ان يكون الاستثناء راجعا إلى الإثبات ، والنفي داخلا بعده في الكلام ، فوجب الحمل على الابدال من المنفي ويكون المعنى كما قالوا ، ليس له علي الّا تسعة ، والاستثناء من النفي إثبات عندهم ، فيصحّ ما قالوا (منه رحمه الله).
هذا غاية توجيه ما قالوا كما قلناه ، ولكن ينبغي ضمّ ما قلناه أيضا من أصل البراءة ، وضابطة الإقرار ، وهو يدل على القول بالأخذ بالإقرار ان لم يمكن عدمه.
قوله : «ولو كرّره الاستثناء إلخ» يريد بيان أحكام تكرار الاستثناء ،
__________________
المتوفّى سنة ٦٨٦ وهو شرح جامع لطيف اعترف السيوطي انه من أحسن شروحها ، بل لم يكتب مثله (الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١٣ ص ٣١٣).
(١) هكذا في النسخة المطبوعة لكن في نسخ عديدة مخطوطة (ان الفقهاء إلخ) بإسقاط لفظة (الّا).