بالمنفعة لتعلّق حقه بعين الدار.
ولو كانت الأجرة (الإجارة خ) واردة على ما في الذمّة فله الرجوع الى الأجرة مع بقائها.
(الثالث) قسمة أمواله ، ويبادر الحاكم الى بيع المخشى تلفه أوّلا وبعده بالرهن.
______________________________________________________
بعينه وحصول الحجر بعد حصول الإجارة بشرائطها ـ هو الأصل ومقتضى القواعد.
وسبب تقديم المستأجر ـ في استيفاء المنفعة من غير مشاركة من الغرماء معه في أخذ ما يقابله ـ هو ما تقدم ، وأنه لا شيء له في ذمة المفلّس ، وهو كما اشترى أحد من المفلّس شيئا قبل الحجر والتفليس وأخذه.
وأما لو كانت الإجارة واردة على ما في الذمّة مثل دار موصوف أو دابّة كذلك ، فليس المستأجر مقدّما في الاستيفاء ، بل ان كان عين ما وقع العقد عليه موجودا بعينه ، كان له أخذ ذلك ، والفسخ والضرب بالحصّة مع الغرماء لما تقدم ، والا فالضرب لا غير فتأمّل.
«الثالث قسمة أمواله»
قوله : «ويبادر الحاكم إلخ» ظاهر المتن وجوب مبادرة الحاكم الى بيع مال المفلّس الذي يخشى تلفه ولفظة (أوّلا) في المتن للتأكيد وهو ظاهر ، لوجوب الحفظ وعدم التلف.
ولعلّ جعل ذلك من المستحب في الشرائع (١) باعتبار ان المراد احتمال التلف قبل ما سواه لا ظن التلف أو علمه قبل بيعه فإنه حينئذ يجب المبادرة.
__________________
(١) قال في الشرائع : يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوافر الرغبة وحضور الغرماء متعرضا للزيادة ، وان يبدء ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به (انتهى).