ولو نسج الغزل فله العين ، وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه.
______________________________________________________
مطلقا والا فينبغي الرجوع في الكلّ ، ويمكن دفع الضرر من الجانبين بما ذكرناه.
ولعلّ المصنف رجّح جانب المفلّس في الأردى فإنه لا يذهب من صاحب الحق شيء فإنه ان لم يردّ لا يأخذ ويضرب والأصل والقاعدة تقتضي عدم الرجوع الا فيما ظهر صدق النص المتقدم (١) وليس ذلك بظاهر مع المزج والتغييرات ، فإنه لا يقال : عرفا أنّ المتاع الممزوج بالآخر باق بعينه ، وانه خفيّ ، وهما موجود ان في الروايتين (٢).
وقد يختلج في الخاطر ، العدم في نحو النسج ـ أيضا ـ فلو وجد القائل لم يبعد القول به فتأمّل.
ويفهم من ظاهر شرح الشرائع الإجماع عندنا حيث قال : لا يسقط (٣) الرجوع عندنا في النسج ونحوه من جعل الخشب ألواحا أو الحنطة طحينا وخبزا ، فتأمّل.
قوله : «ولو نسج الغزل إلخ» يعني لو نسج مشتري الغزل وجعله كرباسا وثوبا ، أو صنع (صبغ خ) ما اشترى من الخاتم أو عمل فيه بنفسه عملا له قيمة مثل القصارة والصنعة (والصبغة خ) وغير ذلك ثم أفلس وحجر عليه الحاكم ، فلصاحب العين الرجوع الى عينه ، لما تقدم من الدليل ، ويدفع ضرر المفلّس بان يجعل الزائد له فيباع تلك الزيادة بقيمتها في ديون الغرماء فيمكن ان ينظر إلى أجرة النسج
__________________
(١) وهو قوله عليه السلام : إذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع ـ الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٥.
(٢) البقاء بعينه في مرسلة جميل ، والخفاء في صحيحة أبي ولاد راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ و ٣ من كتاب الحجر.
(٣) لا يخفى ان هذا الكلام منقول بالمعنى وإلا فعين عبارة المسالك ليست كذلك فراجع.