ولا تصح قسمة ما في الذمم.
______________________________________________________
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثمّ قال : ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله صلّى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، ان يتصدق بثمنها (١) ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به ، وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد ، وفي بعض الاخبار : يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم وعليه دين ، ولا يجوز له بنفسه بيعها (٢).
والحاصل انه ان كان إجماع فيعمل به ، والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على القوانين فتأمّل.
ومعلوم عدم جواز الأخذ من الحربي ، لعدم الرواية ، وعدم الجواز له ، لعدم تقرير الشرع له على مذهبه.
وقيّد في الذمّي أيضا بالستر كما أشرنا اليه ، ولكن ليس بمعلوم أنه حرام فقط فيجوز (له خ) الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجوز ، كأنه أظهر وأحوط.
قوله : «ولا يصحّ قسمة ما في الذمم» يعني لو قسّم (٣) ما في الذمم لأشخاص ـ بأن قال أحدهما للآخر : أنّ ما في ذمّة فلان ، لك تستوفيه ، وما في ذمّة فلان ، لي ، أستوفيه ، ورضي الآخر ، أو يكون في ذمّة شخص واحد قسّموا بينهما كذلك ، فلو قال : ما في الذمّة كان أعمّ وأخصّ.
__________________
(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) راجع الوسائل باب ٦١ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به وباب ٥٧ ذيل حديث ٢ منها.
(٣) لو قسّم فعل الشرط ، وقوله قده : لا يصحّ تلك القسمة جواب الشرط.