ولو رضي الموكّل بطل ردّه.
وإذا (لو خ) قال له : افعل ما شئت أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الاذن في التوكيل للامين.
______________________________________________________
بعد الحكم بصحّة العقد ـ ما نعرف له وجها ، ومعلوم عدم استلزام وكالة الشراء له كما في تسليم المبيع والثمن وقبض المبيع.
ثم على تقدير جواز ردّه لا وجه للبطلان برضى الموكّل ، نعم للموكل الرد والإمساك بالأرش مع صحّة العقد كما إذا باشر بنفسه ، وهو ظاهر.
قال في التذكرة : وحيث قلنا : تقع عن الموكّل وكان الوكيل جاهلا بالعيب ، فللموكّل الرد إذا اطّلع عليه ، لأنه المالك ، وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ اما عندنا فلا لانه وكّله في الشراء وهو مغاير للرد فلا يملكه وهو قول بعض الشافعيّة وقال أكثرهم : انه يملك الرد إلخ (١).
ويمكن ان يكون مراده ثبوت الرد مع اذن الموكل وبقوله : (ولو رضي الموكّل بطل ردّه) سقوط جواز ردّه للوكيل قبل ان يختاره برضا الموكل بعد العلم بالعيب.
قال في التذكرة : لو كان الوكيل في الشراء وكيلا في رد المعيب فاشترى معيبا جاهلا بعيبه كان له الرد ، وللموكّل أيضا الرد ، لان الملك له وان حضر الموكّل قبل ردّ الوكيل ورضي بالمعيب لم يكن للوكيل ردّه ، لأن الحق له بخلاف عامل المضاربة إلخ.
قوله : «وإذا (لو ـ خ) قال له : افعل إلخ» يعني لو وكّل شخصا عموما أو خصوصا ، وقال له : افعل ما شئت فيما وكّلتك فيه أو وكّله في مقدار يعجز عنه الوكيل بنفسه وحده ، عرفا (عقلا خ) أو عادة ، اقتضى ذلك ، الاذن في أن يوكّل الوكيل في ذلك وكيلا أمينا كما إذا صرّح بالتوكيل قيل (أي عدلا) (٢).
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) يعني قيل ان المراد من الوكيل الأمين هو العدل.