وللحاكم ان يوكل عن السفهاء.
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع.
______________________________________________________
المتاع لحفظه وانه أمان ، واستحباب إخراج الحجّة لمن كان حيّا وتعددها ، وجواز الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجّة (للحج خ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة ان اشترط في الأجير للعبادات ، العدالة.
ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وإيصال المال الى المحتاجين وتمتيع المرأة.
والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق.
والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلّة الطلاق ، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور ، وانّه طلاق ، وأنّه ممّا يقبل النيابة في الجملة.
ولعموم أدلّة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامّة ، مثل صحيحة سعيد الأعرج (١) ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بيّن في موضعه ، مع ضعف رواية المنع (٢) وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه ، وانما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل.
قوله : «وللحاكم ان يوكّل عن السفهاء» وقد مرّ ، وكأن دليله الإجماع.
قوله : «ويكره لذوي المروّات إلخ» دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : للخصومة قحما ، وان الشيطان
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب مقدمّات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٣.
(٢) راجع الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.