(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل.
______________________________________________________
ليحضرها واني اكره أن أحضرها (١).
والقحم بضم أوّلها وفتح ثانيها المهالك ، ولكن الظاهر من الدليل كراهة الخصومة مطلقا ، لعلّ عدمها لغير ذوي المروّات ، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق إذا (ان خ) لم يكن احد يخاصمه ، ويمكن أن يكون مكروها لهم أيضا الا انهم ما يبالون ، فتأمّل.
قوله : «الثاني الوكيل إلخ» الركن الثاني هو الوكيل ، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم ممّا تقدم ، وكذا البحث في الصبيّ المميّز مع الرواية المسوّغة لتصرفاته في المعروف والوصيّة (٢).
وما نجد منه مانعا مع التميز والمعرفة التامّة بان يوقع عقدا بحضور الموكّل ، وان يكون وكيلا في إيصال الحقوق إلى أهلها.
ويؤيّده ما ذكره في التذكرة : وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول الى دار الغير والملك وفي إيصال الهديّة (٣).
فإنه إذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا ، ففي مثل ما قلناه بالطريق الاولى.
ثم قال : وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعيّة وجهان (٤).
الّا ان يقال : هناك قرينة دالّة على الاذن من غير قوله ، فليس الاعتداد بمجرد قوله ، فكأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عامّ غير مقيّد بما قلناه فتأمّل.
ثم نقل عن أبي حنيفة جواز توكيل الصبي ان عقل بغير اذن الوليّ ،
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث بهذه العبارة وان كان مشهورا في الكتب الفقهيّة.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٨.
(٣) الى هنا عبارة التذكرة.
(٤) إلى هنا عبارة التذكرة.