ويصح ضمان مال الكتابة والنفقة الماضية ، والحاضرة ، لا المستقبلة.
وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم ، والعقد الفاسد لا الأمانة ، كالوديعة.
______________________________________________________
قوله : «ويصحّ ضمان مال الكتابة إلخ» وجه صحّة الكلّ معلوم ممّا تقدّم وهو الثبوت في الذمّة كوجه عدم صحّة ضمان النفقة المستقبلة ، وهو عدم الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل.
ولعلّه لا خلاف في الكلّ إلا في الكتابة المشروطة ، فإن للشيخ فيها خلافا ، نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنيّة على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في الحاضرة بطلوع الفجر بشرط التمكين وعدم النشوز ، وسيأتي تحقيقه وتحقيق انها مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو نشزت ، له الرجوع.
واما النفقة (١) الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء ـ فإنها لدفع الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى ، ما بقي له محلّ ـ لم يصح ضمانه.
ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة ، فلا يبعد صحّة الضمان ولا يبعد ثبوتها في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك ، فيصحّ الضمان حينئذ ، فتأمّل.
قوله : «وضمان الأعيان المضمونة إلخ» عطف على ضمان مال الكتابة أي يصحّ ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على القابض ردّها ، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها.
قال في التذكرة : يجوز ضمان أعيانها ، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه ، ولو ضمن قيمتها ـ لو تلفت ـ فالأقوى عندي الصحة ، لأن ذلك في ذمّة القابض.
__________________
(١) واما نفقة الأقارب (في نسختين مخطوطتين).