وفي التبرعات المنجزة ، قولان.
______________________________________________________
الأمّة ، فلا يلتفت الى الشك والشبهة.
قوله : «وفي التبرعات المنجّزة قولان» القول بلزوم المنجّزات وصحتها ، قول الشيخ في النهاية ، والشيخ المفيد ، والقاضي ، وابن إدريس رحمهم الله ، وظاهر التهذيب والفقيه.
وبعدم القبول إلّا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والمتأخرين ، والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح ، وفي باب الوصيّة اختار الثاني ، ونقل عن الصدوق أيضا مع ان ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك.
ودليل الأوّل أظهر ، وهو الأصل (١) ، والاستصحاب ، وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا كتابا (٢) وسنّة (٣) وإجماعا ، وأدلّة صحّة الهبة (٤) والعتق والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه ، والاخبار الصريحة الصحيحة وغيرها.
مثل صحيحة أبي شعيب المحاملي ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه واوصى بوصيّة وكان أكثر
__________________
(١) يعني أن الأصل صحّة التصرفات مطلقا فلو شك فيها يقال : كانت هذه التصرفات قبل مرض الموت صحيحة فتستصحب بعده أيضا.
(٢) إشارة إلى آية التجارة عن تراض.
(٣) إشارة إلى قول النبيّ صلّى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨.
(٤) لعله أراد إطلاق أدلّة صحّة الأمور المذكورة والا فلم نقف على خبر يدل بالخصوص على صحتها حال المرض مطلقا بل ورد ما يدل على خلافه فراجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب الهبات وباب ١١ حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١١ و ١٥ و ١٦ من كتاب الوصايا.
(٥) الوسائل باب ١٧ حديث ٨ بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا.