والإطلاق ينصرف الى الابتياع بالنقد.
ولو اذن في النسيئة فالثمن على المولى.
ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى والاتباع.
______________________________________________________
اذن فيه ، وهو ظاهر.
قوله : «والإطلاق ينصرف إلخ» إطلاق الاذن في البيع ينصرف الى البيع نقدا ، سواء كان الاذن لعبده أو لغيره ، لانه المتعارف الشائع ، والمتبادر من قوله : (بع) مثلا ، ولأن المصلحة فيه ، فلا يتجاوز الى ما لا مصلحة فيه ظاهرا إلّا بالاذن ، ولانه معلوم فيه الاذن دون الغير فيقف عنده ، لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا إلّا باذنه ، والشمول للنسيئة غير معلوم فيقف عنده لئلا يكون أكل مال بالباطل ، وشمول التجارة عن تراض غير ظاهر ، ويمكن كونه مجمعا عليه ومنصوصا أيضا.
قوله : «ولو اذن في النسيئة فالثمن على المولى» معلوم كون الثمن على المولى لو اذن له في الشراء للمولى النسيئة كما ان في النقد عليه ، ويمكن مع الإطلاق ينصرف الى المولى أيضا ، واما إذا صرّح بأنه له فقد مرّ البحث فيه.
قوله : «ولو أخذ ما اقترضه إلخ» يعني لو اقترض مملوك شخص ، من شخص وأخذه منه مولاه تخيّر المقرض بين الرجوع الى المولى ـ فان المال صار عنده فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته ـ وبين الرجوع الى العبد ، لانه المقترض ، فلو لو يتمكن يصبر الى ان ينعتق ويملك مقداره فاضلا عن مستثنيات الدين هذا ظاهر المتن.
وفيه تأمّل ، لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه باذن المولى والعبد يملك ـ مع ان المصنّف لا يقول به ـ صحّ الاقتراض ، ويشكل جواز أخذ المولى منه ، وعلى تقديره فرجوع المالك اليه مشكل ، لانه صار ملكا للعبد ، وان أخذ عنه المولى فليس له