وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني (أحلني خ) أو قضيت أو أبرأت.
ولو بان استحقاق احد العوضين بطل الصلح.
ولو صالحه على درهمين عما أتلفه ، وقيمته درهم صحّ.
______________________________________________________
ومنه علم أنه لو قال : اني قصدت مالي من غير إشاعة لا يسمع ، فان للمقر أن يقول : اني ما اشتريت الّا ما أقررت به ، وهذا مسموع منه.
وعلم أيضا ان احتمال الشهيد (١) الذي تبعه فيه الشيخ عليّ ليس بجيّد ، بل المشهور هو الظاهر.
والعجب أن المتأخرين خصوصا الشيخ عليّ قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله وقوّة دليل خلافه ويخرجون في مثل هذه المواضع ، فكأنّ غرضهم مجرّد إبداء الاحتمال لا الفتوى به ، وينبغي مراجعة كلامهم ، وعلى تقدير الفتوى فالظاهر انه في المطلق أو (نصفي) لا الآخر.
قوله : «وليس طلب الصلح إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم من أنّ الصلح يصح مع الإنكار بخلاف (بعني) و (ملّكني) و (أجّلني) فإنها لا يمكن بدون كون المال للمخاطب أو لموكّله أو لمولّى عليه ، ولكن ظاهر في الأوّل ، لليد والتبادر حتى يحصل غيره فهو إقرار بعدم كونه له بل للمخاطب ، وكذا قضيت أو أبرأت وهو ظاهر ، نعم له ان يرجع ويقول لغير المخاطب ويترتب عليه الفروع.
قوله : «ولو بان استحقاق إلخ» وجهه أيضا ظاهر ان كان الصلح على المال المستحق كما هو الظاهر من قوله : (العوضين) ، وان كان على الذمّة ثم يسلّم المستحق فلا يبطل بل يطالب بالعوض ويردّ المستحق إلى أهله.
قوله : «ولو صالحه على درهمين إلخ» يعني إذا أتلف شخص على آخر
__________________
(١) وهو ما نقله في المسالك ـ كما تقدم ـ بقوله : قال الشهيد في بعض تحقيقاته : ويحتمل انصراف الصلح