وانما يرجع البائع في العين مع تعذّر استيفاء الثمن بالإفلاس ، فلو وفي المال به فلا رجوع.
______________________________________________________
قوله : «وانما يرجع إلخ» هذا هو الحكم الثاني للمفلّس ، وهو رجوع البائع إلى عين ماله.
والظاهر ان المراد برجوع صاحب العين إليها فسخ العقد الذي كان موجبا لملكيّة المفلّس وأخذها.
قال في التذكرة : الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته ، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفها ، وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطي الجارية المبيعة على القويّ ، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات ، ويكون هذه التصرفات تدل على حكمين ، الفسخ ، والعقد.
وفيه تأمّل كما في عتق العبد المأمور بعتقه بصيغة العتق.
ولا يبعد الاكتفاء فيما نحن فيه بقصد الفسخ والتملك وتصرف ما قبل العقود ، والأمور التي تحتاج الى الملك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان الى آخر في الحيوان.
ويمكن الاكتفاء بمثله في سائر الفسوخ ، بالعيب أو الخيار ، بل الإقالة أيضا بشرط رضا المقيل والتصرف باذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل.
ثم ان المشهور انه مشروط بشروط ثلاثة ، تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمّة الغريم الا من العين ، وكونه مفلّسا ، ومحجورا عليه لفلسه.
ويمكن الاكتفاء عنه ، لانه المفروض ، ولكن ذكره للمبالغة ، فلو كان في المال وفاء مع كونه مفلسا ـ بان نما المال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة السوق اغلى من وقت الحجر ـ لا رجوع له الى العين ، إذ سبب الرجوع انما هو تعذر الثمن وقد أمكن هنا.