ولو أقرّ بهن دفعة أو صدقته كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم.
ولو أقرّ بخامسة لم يقبل.
ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصّة.
ولو ولدت أمته فأقرّ بنبوّته لحق به ان لم يكن لها زوج.
ولو أقرّ بابن إحدى أمتيه وعيّنه لحق به ، فان ادعت الأخرى ان ولدها ، المقرّ به حلف لها.
ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه ، فالوجه القرعة.
______________________________________________________
ولو أقر بهن دفعة واحدة من غير ترتيب أو صدّقهن المقر كان الثمن (أو الربع خ) بينهنّ أرباعا ولا غرامة على المقر ، وهو ظاهر ، وفي الغرم ، البحث المتقدم فتذكر وتأمل.
ولو أقر بخامسة لم يقبل ، كالزوج الثاني ، ويمكن ان يستفصل هنا لاحتمال الإمكان كما في نكاح المريض ، فان فسّر به قبل زواله ، والا فلا ، فتأمّل.
ولو أنكر إحدى من أقرّ بها أوّلا واثبت بدلها الخامسة ، لم يلتفت الى إنكاره ويغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن ، لإقراره.
قوله : «ولو ولدت أمته إلخ» هذا مبنيّ على ان ولد الأمة لم يلحق ما لم يقرّ ، فإذا ولدت أمته الخالية عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولديّة من ولدته ـ مع إمكان كونه منه ـ لحق به ، لإمكانه وعدم المانع الشرعي والعقليّ ، فيؤخذ بإقراره ويثبت النسب ، فإنه ليس بأقل من إقراره بولديّة طفل مجهول ، ومعلوم عدم اللحوق مع انتفاء احد القيود ، فتأمّل.
قوله : «ولو أقر بابن إحدى أمتيه إلخ» المراد ما تقدم وذكره للاحتمال وليتفرع عليه قوله : (فان ادّعت الأخرى أن ولدها ، المقر به حلف لها) المولى.
ولو مات المولى بعد الإقرار بولديّة ولد إحدى أمتيه مجملا قبل ان يعيّن ، أو