«الثالث فيما تصح فيه الوكالة»
وله شرطان ، ان يكون مملوكا للموكّل ، وقبوله للنيابة.
______________________________________________________
البدل منه وان قيل : يأخذه من ماله في الجملة على ما مرّ تفصيله ، فيكون ذلك مستلزما إمّا بإضاعة ماله أو مال الوكيل فتأمل فانا ما نجد قائلا بالمنع.
قوله : «الثالث فيما تصحّ فيه الوكالة إلخ» هذا هو الركن الثالث ، ذكر المصنف هنا له شرطين وزاد في التذكرة ثالثا ، وهو ان يكون ما به التوكيل معلوما ولو إجمالا وهو ظاهر فكأنه لذلك تركه.
(أما الأوّل) فهو كون ما وكّل فيه مملوكا للموكل ، الظاهر ان مرادهم بكون التصرف فيه مملوكا له ، كونه ممّا يمكن له التصرف فيه عقلا وشرعا ولا يكون ذلك ممنوعا عنه لا عقلا ، ولا شرعا.
ثمّ اعلم أن ظاهر عبارة التذكرة أن المراد به ثبوت ذلك للموكل من وقت التوكيل الى وقت الفعل حيث قال بعد قوله : (يشترط فيما يتعلّق به الوكالة ان يكون مملوكا للموكل (الى قوله) : وهو أصحّ وجهي الشافعيّة) الثاني انه صحيح ويكتفى بحصول الملك عند التصرف ، فإنه المقصود من التوكيل ، وقال بعض الشافعية : الخلاف عائد الى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف.
قال المحقق الثاني : فمن شرط صحّة الوكالة ، ان يكون التصرف مملوكا للموكّل في وقت صدور عقد التوكيل ، والظاهر ان ذلك متفق عندنا وللشافعيّة خلاف.
والظاهر ان مراده ما تقدم ، ولكن هنا إشكال ، لأن الظاهر انهم يجوّزون التوكيل للطلاق للموكّل في طهر المواقعة وفي الحيض أيضا ، وأيضا يجوّزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها ، قبله ، وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع.
قال في التذكرة : ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها