ولو قدمه الغرماء ، فله الرجوع لاشتماله على المنّة وتجويز ظهور غريم آخر ولا رجوع لو تعذّر بامتناعه ، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه ، وانما يرجع إذا كان الثمن حالّا ويرجع وان لم يكن سواها مع الحياة ، وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت الّا مع الوفاء ، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي.
______________________________________________________
قوله : «ولو قدمه الغرماء فله الرجوع إلخ» (١) لما ذكره المصنف ، ولعموم دليله الذي يأتي.
وكذا لا رجوع وان كان قادرا على الرجوع على العين لو كان الغريم غير مفلّس محجور عليه لفلسه وان تعذر الاستيفاء أو امتنع عن الأداء قادرا كان أم لا فيحبسه الحاكم في الأول حتى يوفي أو يبيع ماله ويوفي عنه على ما ذكر.
ويمكن الاستيفاء مقاصّة بشروطها على تقدير تعذر الحاكم ، والصبر أولى كما يصبر في صورة عدم القدرة الّا ان يكون في صورة له خيار الفسخ ولو كان بشرط الحلول في العقد كما عرفت فتذكر وتأمّل ، وكون (٢) ماله حالّا حين الحجر ، إذ لو كان مؤجلا حينئذ لا رجوع له ، لان العين وغيرها قد تعلّق بهما حق الغرماء الذين حجر بسببهم وصاحبها ليس منهم بل وجوده كالعدم فتأمّل.
والظاهر أنّ رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك ويشارك الغرماء رضوا أم لا.
وأنه يرجع حال حيوة المفلّس مع عدم الوفاء لباقي الديون أيضا ، ولعلّه بلا
__________________
(١) هكذا في النسخة المطبوعة ، واما في النسخ المخطوطة التي عندنا فبعد قوله قدس سرّه : وقد أمكن هنا هكذا : واما لو قدمه الغرماء فله الرجوع لما ذكره المصنف إلخ.
(٢) الظاهر انه عطف على قوله قدّس سره : عدم القدرة يعني في صورة عدم القدرة وفي صورة كون ماله حالّا ، والله العالم.