.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف.
ومستنده صحيحة عمر بن يزيد ـ الثقة على الظاهر لأن (الثقة) ، هو المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا ، ولان طريق الشيخ اليه صحيح في الفهرست ، والى الصدوق وطريقه اليه صحيح في الفقيه ، ولأنه هو من رجال الكاظم عليه السلام دون غيره الّا أنّ في التهذيب عمرو بن يزيد ، وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر : (رواه عمر بن يزيد بغير واو في الصحيح) فالظاهر أنه بغير وأوثقه وغيره غلط في النسخة.
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال : لا يحاصّه الغرماء (١).
وكأنّه خصّ ـ بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر وحياته ـ بالإجماع لو كان أو الشهرة ، وللإشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال الحجر لقوله : (يركبه) و (لا يحاصّه) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمّل.
وظاهر قوله عليه السلام : (لا يحاصّه) يدل على عدم الوفاء.
ويدلّ عليها صحيحة أبي ولاد ـ الثقة على الظاهر ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (حق خ ل ئل) له؟ قال : فقال : ان كان عليه دين وترك نحوا ممّا عليه فليأخذ : إن خفي (حق خ ل ئل) له ، فان ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٥.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٦.