والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالّا.
______________________________________________________
اليه مثل جعله الى غيره من الأحرار وسائر الوكلاء.
وبالجملة انما النظر الى قصد الموكّل لا لفظه.
فان قصد معنى الوكالة التي في الأحرار فهي وكالة ، وان قصد الاذن التابع لملكيته فهو مجرد اذن تابع لها فيؤخذ مع كل واحد أحكامها فمثله يمكن في غير العبد مثل الزوجة فتأمّل.
قوله : «والإطلاق يقتضي إلخ» وجه اقتضاء إطلاق الوكالة في البيع ، البيع بثمن المثل إذا لم يكن هناك باذل أزيد ، ذكره في التذكرة فتأمل وكون الثمن بنقد البلد وحالا.
هو أن المتبادر من الإطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه ، لان المدار في أمثال ذلك عليه.
وقد استثني من ذلك نقصان القدر اليسير الذي لا يضايق بمثله ، بل يتسامح عادة به كدرهم ودرهمين في ألف وهو ـ مع العلم بذلك ـ غير بعيد ، بل أزيد أيضا وأما بدونه فمشكل ، والناس متفاوت في ذلك ، نعم ليس ببعيد ذلك مع الجهل أيضا إذا كان يسيرا جدا ، ويبنى ذلك على العرف العام الغالب وان لم يعلم كون الموكّل من الغالب خصوصا إذا كان ذلك القدر لا يوجد الباذل به الّا مع المشقة فتأمل واحتط.
وقيل : قال في التذكرة أيضا : إنما يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع عدم وجود باذل لأزيد من ذلك والّا فلا يجوز ، بل لا يصحّ البيع حينئذ ، إذ يجب رعاية المصلحة على الوكيل ، وصحّة فعله موقوفة عليها ، ومعلوم عدم المصلحة ، بل لو باع بخيار له ثم وجد الباذل زائدا في زمانه ، يجب عليه الفسخ ويبيعه بالزائد بشرط الوكالة في ذلك أيضا.
بل يمكن ذلك في ما عيّن الثمن أيضا ، فإن الظاهر ان تعيينه انما هو لظنه