والرهانة موروثة دون الوكالة والاستيمان.
والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه.
وفي ادّعاء تقدّم رجوعه في إذن البيع للراهن ، عليه.
______________________________________________________
امتزج فتأمّل.
قوله : «والرهانة موروثة إلخ» وجهه أنه حق ماليّ فيدخل تحت أدلة الميراث ، ولانه توثيق مال فهو تابع له وموروث كالمال ، ولأنه عوض الدين ، وعلى تقديره فيورث ما يتعلّق به ، وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا.
واما الوكالة في بيعه ، التي كانت للمورث فتبطل بموته فلا ينتقل بالإرث.
وكذا لو جعله أمينا ووضع الرهن في يده فإنه يبطل بموته ، ولا دليل على ثبوتهما للورثة ، ولا فرق بينهم وبين غيرهم.
ولأنه قد يرضى الإنسان بها لشخص دون وارثه ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضا. مع ظهوره.
قوله : «والقول قول المرتهن إلخ» دليل سماع قوله في عدم التفريط وعدم زيادة القيمة ، الأصل ، وأنّ المنكر ، وأنه الغارم فلا يغرم الّا ما قال به أو أثبت عليه.
قوله : «وفي ادعاء تقدم إلخ» يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الاذن للراهن في بيع الرهن ، ولكن قال الراهن : رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن باطل وليس الثمن أيضا رهنا لما تقدم من ان الاذن في البيع يبطل الرهن ولا يستلزم رهانة الثمن ، وقال المرتهن : لا بل رجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله.
ووجه كون القول قوله استصحاب الرهانة الى ان يعلم المزيل ولم يعلم ، وأنّ الأصل عدم البيع قبل الرجوع.
وبالجملة الظاهر ان الراهن مدّع لأنه يريد إثبات بطلان ما هو قابل