وان أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.
______________________________________________________
جودة ثمن ذلك السوق ، لا غير وهو حاصل في غيره فيجوز ان يبيع في غيره ، ففي مثله يجوز التعدي ، بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابة في الحجّ (١).
وأمّا إذا لم يعلم الغرض أو لم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عما يفهم من تقييده عرفا.
وجهه ظاهر ، فان التصرف انما هو بالوكالة والاذن ، وإذا لم يكن الاذن فلا يجوز التصرف ، فإذا عين ان يبيع نسيئة وعيّن له أجلا معلوما مثل شهر ، فلا يتعدى الى أكثر ، بل الى النقد وانقص (٢) أيضا ، إذ قد يتعلّق الغرض بذلك مثل حفظه عنده وغير ذلك الّا ان يعلم كما مرّ.
وإذا عيّن النسيئة ولم يعيّن الأجل بل أطلق ، فالظاهر انه يصحّ ويناط بالمصلحة في أمثاله ، لعموم أدلّة الوكالة ، ولأنّ ظاهر كلامه انه جعل ذلك لمصلحته (الى مصلحته خ) والعرف ، فهو بمنزلة من قال : بأي أجل شئت ، ولأنه بمنزلة إطلاق البيع وعدم تعيين الثمن ، ولأن الظاهر انه لا قائل منا بعدم الصحّة ، ولهذا نقل في شرح الشرائع انه قال في التذكرة : إذا وكّله في البيع نسيئة ولم يعيّن صحّ عندنا ، ولكن عبارة القواعد : (ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحّة لتقييده بالمصلحة) (٣) منافية (تنافيه خ) ويبعد ان يكون بمجرّد إبداء الاحتمال فتأمّل.
والذي رأيت في التذكرة : (مسألة : إذا وكل في البيع مؤجلا ، فإن قدّر الأجل صحّ وان أطلق ، فالأقرب ، الجواز ويرجع في ذلك الى مصلحة الموكل والمتعارف إلخ (٤) ولكن (٥) رأيت ما ذكره أيضا في موضع آخر من التذكرة.
__________________
(١) راجع مجمع الفائدة ج ٥ ص ١٣٨.
(٢) أي أنقص من شهر مثلا.
(٣) إيضاح القواعد ج ٢ ص ٣٤٤ ط ١٠.
(٤) الى هنا عبارة التذكرة.
(٥) حاصل مراده انه نسب شارح الشرائع إلى التذكرة أنه قال : (عندنا) ولكن الذي رأيت انه قال في التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرائع بقوله : (عندنا) وحينئذ