ولا يلزم تأجيل الحالّ.
______________________________________________________
الّا أنى ما أجد مفرّا غيره الّا بالخروج عن قاعدتهم في كون القرض من العقود الجائزة وتفسيرهم ذلك بما مرّ فيصح المشهور ، بما ذكره الشهيد الثاني.
وهو (١) مشكل لان الظاهر أنهم ما يقولون بذلك ، فيكون ما ذكره ضعيفا ، والا فقول الشيخ ليس الّا ، فافهم.
قوله : «ولا يلزم تأجيل الحال» يعني لو أجلّ الحالّ من الديون ، سواء كان في الأوّل مؤجّلا ، مثل ان كان ثمن مبيع نسيئة إلى مدّة فحلّ ، أو كان حالّا في الأصل بأن كان ثمنا نقدا ، فأطلق الدين على النقد أيضا ، أو بأن كان قرضا بأن قال : أجّلتك مالي (٢) عندك الى كذا وكذا ، لا يلزم ذلك.
دليله ، الأصل مع عدم موجبه ، إذ القول ليس بموجب عندهم بالإجماع عندهم ظاهرا ، بل وعد يستحبّ الوفاء به ولا كلام في ذلك عندهم.
ولكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل الا ان عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك والا كان القول به جيّدا كما نقل عن بعض العامّة.
ويمكن جعله أعمّ من عدم لزوم الأجل في أصل القرض أيضا ، بأن يقال : لمّا تقرّر ان القرض حالّ في أصله ، فيمكن ان يقال : لا يلزم تأجيل الحالّ أي تأجيل ما يقتضي موجبه حلوله فلا يكون عدم لزوم الأجل في القرض بالتأجيل متروكا ، بل يكون مذكورا كما في سائر الكتب.
والظاهر أنّ دليله الإجماع والأصل مع عدم الموجب كما مرّ الّا أنّ ما قلناه ممّا يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل (أَوْفُوا) (٣) ، وـ (لِمَ تَقُولُونَ
__________________
(١) يعني هذا المفرّ مشكل.
(٢) بجعل (ما) موصولة يعني الذي لي عندك إلخ.
(٣) المائدة ـ ١.