ولو أقرّ لميّت وقال : لا وارث له سوى هذا الزم التسليم.
______________________________________________________
ويحتمل في الإطلاق أو السبب الغير المحتمل ، التساوي ، لأنّ ظاهر الإقرار حينئذ هو الاشتراك على التساوي ، فيلزم حينئذ الحكم بكونه عن غير الإرث ، وهو الظاهر مع تعذر البيان ، ومعه يتبع فتأمل فيه.
ومنه يعلم التأمل في قوله : ولو سقط الى آخره.
قوله : «ولو أقرّ لميّت إلخ» أي لو أقرّ شخص لميّت بعين أو دين ثم قال : لا وارث له غير هذا ، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه ، ظاهر فلا يبحث ، بل يلزم بالإعطاء مطلقا في الثاني.
واما مع عدم ثبوت وارث آخر أصلا ـ وكأنه المفروض ـ فالظاهر ما قاله المصنف مطلقا ، وهو المشهور.
لكن فرّق الشيخ علي والشيخ زين الدين (١) رحمهما الله ، كما في القواعد ، فأوجبوا البحث والتفتيش في العين لوارث بحيث لو كان ، يظهر ، لأن إقراره : (لا وارث الا هذا) إقرار في حق الغير ، فلا يسمع ، فان ظهر ، والّا فيلزم بالتسليم الى المقرّ له ، واما الدين فيلزم به.
وقال في شرح الشرائع : نعم لو سلّم العين اليه لم يمنع ، لعدم المنازع الآن وذلك مفهوم من كلام الشيخ عليّ (٢) أيضا في شرح القواعد.
ومثل هذا القول قالوا في شخص إذا أقرّ بأنّ ما في يده لموكّل شخص فألزموه بتسليمه الدين الى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين ، فإطلاق المتن غير جيد.
والظاهر الأول (٣) ، إذ لا منازع الآن ، والمقرّ به مخصوص بالمقرّ له بإقراره وإقرار المقرّ ، والأصل عدم وارث آخر ، وان قوله : (ان هذا لميّت ولا وارث له الا
__________________
(١) يعني المحقق والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد.
(٢) يعني المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.
(٣) يعني ما ذكره المصنف والمشهور.