ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن.
______________________________________________________
ولكن نجد أن ما قالوه أوجه ، لما تقدم من دليلهم ، فتأمل.
قوله : «ووكيل الشراء إلخ» وجهه غير ظاهر ، الا ان يدّعى العرف في ذلك ، ولهذا قيل : بإلزام المشتري بإعطاء الثمن أوّلا ، ولكنه غير ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين وكيل البائع ووكيل المشتري في انه ليس لهما اقباض ما في أيديهما إلا بعد وصول عوضه الى الموكّل ولا قبض العوض الّا مع الإذن المعلوم صريحا أو بالقرائن المفيدة لذلك كما مرّ في البيع وصرح به المصنف وغيره.
قال في التذكرة : إذا اشترى ما وكّل فيه ، ملك تسليم ثمنه لانه من تتمته وحقوقه ، وهو كتسليم المبيع (١).
فأراد بكونه مالكا للتسليم بعد وصول المبيع الى الموكل بقرينة قوله : (كتسليم المبيع) مع تصريحه في المبيع بذلك.
قال : قد بيّنا انه ليس للوكيل ان يسلّم المبيع إلى المشتري قبل ان يستوفي الموكّل آه (٢).
وقال أيضا : إذا وكّله في البيع فقد قلنا : انه لا يملك قبض الثمن ، لكن يملك تسلم المبيع إذا كان في يده ثم قال : في مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم المبيع بعد الإيفاء على ما قلناه نحن ولا يملك قبض الثمن على ما اخترناه.
وهذا الكلام يدل على عدم الخلاف في ذلك عندنا ، وعلى عدم الفرق بين البيع والشراء ، إذ قال : (انه كالبيع) فالفرق المفهوم من المتن محلّ التأمّل ، وان قيّد الشراء بما بعد إيفاء الموكّل الثمن ـ كما في البيع ـ لم يبق فرق بينهما وتصير عبارة المتن غير جيّدة.
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ١٢٣.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة.