ولو قال : اقبض حقي من فلان فمات بطلت بخلاف اقبض حقي الذي عليه.
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صحّ ويبرأ بالتسليم الى البائع.
______________________________________________________
قرينة أيضا على جواز التوكيل ، كما انه إذا وكّل أحدا في أمر لا يقدر عليه.
والظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهما الآخر الّا مع عجزهما فيوكلان ثالثا.
فامّا في الوصيين فالتوكيل أظهر ، إذ تصرفهما بالولاية كالموصي مثل الأب والجدّ كما مرّ ان له التوكيل فتأمل.
قوله : «ولو قال : اقبض حقّي من فلان إلخ» وجه بطلان الوكالة ـ على تقدير موت فلان الذي عليه الحقّ للموكّل ووكّل في أخذه عنه ـ ظاهر ، لأنه يتعذّر الأخذ منه بعد موته فهو بمنزلة تلف ما وكّل فيه ، فلا يكون له الأخذ من ورثته ، لعدم شمول الوكالة لهم ، فإن الوكالة في أخذ الحقّ من فلان لا يستلزم الوكالة في الأخذ عن وارثه بإحدى الدلالات ، بل له الأخذ منه ومن وكيله ، لان يده يده وصرّح به في القواعد ، نعم قد يفهم بقرينة فتتبع كما مرّ.
بخلاف ما لو وكّل في استيفاء حقّه على فلان ، فإنّه ان مات فلان لا تبطل الوكالة حينئذ فيجوز له الأخذ منه ومن وكيله وممّن يؤدّيه عنه من الورثة وغيره لشمول الوكالة لهم الّا ان يعلم المراد بقرينة فلا يتعدى.
قوله : «ولو وكل المديون في الشراء إلخ» أي لو وكّل الدائن مديونه ، بأن يشتري له بشيء بدين له في ذمّته صحّ هذا التوكيل ويبرأ المديون عن الدين بتسليمه الى البائع.
ولعل المراد بالشراء بالدين شراءه في ذمة الموكّل ، ثم إعطاء الدين إلى البائع