«المقصد الخامس في الصلح»
ويصحّ على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر المشروع.
______________________________________________________
«المقصد الخامس في الصلح»
قوله : «المقصد إلخ» في التذكرة وغيرها : الصلح عقد شرع لقطع التنازع ، وهو عقد سائغ بالنص والإجماع.
والنص من الكتاب قوله تعالى «وَإِنِ امْرَأَةٌ ، خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» (١) ، وقوله تعالى : «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما» (٢).
ومن السنّة من طريق العامّة ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا (٣).
ومن الخاصّة ما رواه حفص بن البختري ـ في الحسن لإبراهيم ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : الصلح جائز بين الناس (٤).
__________________
(١) النساء ـ ١٢٨.
(٢) الحجرات ـ ٩.
(٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٠٤ باب في الصلح حديث ١ رقم ٣٥٩٤ وبهذا المضمون قد ورد من طريق الخاصّة أيضا فراجع باب ٣ حديث ٢ من كتاب الصلح من الوسائل.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٤.