وكذا لو أودعه أحدهما اثنين ، والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ويقسّم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء ، وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين (١).
ولا يضر الإرسال لأنه مجمع عليه ، ولما مرّ.
والظاهر أنّها مقيّدة بالقيود المتقدّمة ، وكذلك كلام الأصحاب وان أطلقوا بناء على الظاهر والقواعد لمقرّرة فتأمّل.
قال في التذكرة : هذا ان لم يوجد بيّنة ، والأقرب انه لا بدّ من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه ، فمن نكل منهما قضى به للآخر ، ولو نكلا أو حلفا معا قسم بينهما إلخ.
وفيه أيضا ترك بعض القيود وان ذكر البعض ، وان الظاهر انما الحلف (يحلف خ) مع طلب صاحبه ، وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى ، لا على استحقاقه فتأمّل في كلام التذكرة فإنه أعرف.
قوله : «وكذا لو أودعه إلخ» الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص ، والآخر درهما فامتزجت ثم تلف أحدهما ، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا.
الّا انه على تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن ، وعلى تقدير العدم لا يضمن ، إذ في صورة الضمان يكون لكلّ واحد نصف ويكون النزاع ، في الرجوع والأخذ من الضامن وأخذ الباقي.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٩ بطريقي الشيخ واما بنقل الصدوق ففيه بعد قوله : وبينك هكذا : فقال : اما الذي قال : ما بيني وبينك فقد أقر بأن احد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما.