ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ومدّعي أحدهما نصف الآخر.
______________________________________________________
الخسران وعليه عوض مال القابل وان لم تكن فيه خاصيّة شرائط الشركة اصطلاحا ويرجع حاصله الى القرض ، وهو مقتضى عموم أدلّة الصلح ، فلو كان المراد بالبطلان هذا المعنى فلا نزاع والا ففيه النزاع.
على أنّ في اشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة ، إذ الظاهر صحّة الصلح وتحقق الشركة وان كان الشرط في أثناء المعاملة أو بعدها ، والظاهر ان ليس في الخبر ما ينافي ذلك ، نعم انه مخصوص بما بعد المعاملة ، بل ظهور الربح وكون بعض المال دينا وبعضه عينا ، والظاهر انه (ان ذلك خ) ليس بشرط بالاتفاق فتأمل.
قوله : «ويعطي مدّعي الدرهمين إلخ» ذلك (١) أي ان لمدعي الدرهمين اللذين في يده ويد مدعي أحدهما الدرهم والنصف ، وللآخر النصف ، إذا لم يكن لأحدهما بيّنة أو تكون لهما بيّنة من غير رجحان ولم يحلف أحدهما أو يحلف كلاهما ، فان كان لأحدهما بيّنة فقط فكل المدّعى ، له ، وكذا لمن حلف ، ان نكل الآخر عن اليمين على عدم استحقاق الحالف.
وان كان في يد أحدهما وحلف الخارج فهو له ، والا فهو لصاحب اليد مع الحلف ويد الثالث ، كيدهما ظاهر ، لأنّ أحدهما للاول بلا نزاع وهما في الآخر سواء ، فيقسم ، لعدم الترجيح.
والظاهر ان لكلّ واحد منهما حلف صاحبه على عدم استحقاق صاحبه منه (فيه خ) وان نكل أحدهما ، فالكلّ للآخر كما تقدم وكأنّه مجمع عليه.
ومستنده ما تقدم ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ،
__________________
(١) في النسخ المخطوطة التي عندنا (دليل ان) بدل (ذلك اي) والظاهر ان قوله قده (إذا لم يكن إلخ) خبر لقول قده (ذلك).