ويحل الديون المؤجّلة بموت المديون لا المالك.
______________________________________________________
له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به (بها يب ئل) طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأيّ سعرين يحسبه (١) لصاحب الدين؟ سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام : ليس له الّا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله ، قال : وكتبت اليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره ، من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحتسب (يحسب ئل يحتسبه يب) سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله (٢).
وظاهره ان المكتوب اليه هو الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده.
والدلالة ظاهرة ، والسند واضح ، مع ان المطلوب أيضا واضح بحمد الله.
قوله : «ويحل الديون إلخ» وجهه أنّ بقاء الدين على الميّت بعد موته لا معنى له ، ومعلوم انه لم ينتقل إلى ذمّة الورثة للأصل ، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره ، والظاهر أنه إجماعي أيضا.
وسنده الروايات ، مثل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (للورثة ئل) من الأجل مثل ما للمستقرض في
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب : بعد قوله : (يحسبه) قال : لصاحب الدين إلخ ولكن الظاهر زيادة لفظة (قال) كما نقل عن التذكرة.
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.