.................................................................................................
______________________________________________________
حياته؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض (١).
ولا يضرّ الإضمار ، لما مرّ غير مرّة.
ورواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الميّت (الرجل ح ل) حلّ ماله ، وما عليه من الدين.
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميّت حتى ضمن عنه (٢) ، وبالجملة الأوّل ظاهر.
وأما عدم حلّه بموت المالك فهو ظاهر النظر (٣) ، لان المال كان مؤجّلا وانتقل الى الوارث ينبغي ان يكون كما كان ، ولعدم لزوم شيء على احد بموت غيره ، وللاستصحاب.
ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدّمة ما يدلّ على حلّ ماله على الناس أيضا ، فحينئذ يلزم ان يحلّ بموت المالك أيضا.
وكلام البعض ليس بحجّة ، والرواية التي مستنده ، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة (٤) ، وهو أيضا مجهول وأبي بصير (٥) مشترك ، وفي خلف (٦)
__________________
(١) أورده واللذين بعده في الوسائل باب ١٢ حديث ١ ـ ١ ـ ٣ ـ من أبواب الدين والقرض.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ و ٣ من كتاب الضمان.
(٣) الظاهر أنّ المراد ان عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر بعض الاخبار وبعض الكلمات حلّه.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٥) هكذا في النسخ والصواب (وأبو بصير).
(٦) لكن عدّه في تنقيح المقال ج ١ ص ٤٠١ من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم