ولو باع الدين بأقلّ منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي.
______________________________________________________
ولكن الظاهر انه لا قائل بذلك قبل القسمة ، وبعدها ، القول به نادر من غير دليل ، والشهرة مع الخبر المجبور بها ، تمنع ذلك ويؤيّده الاستصحاب والاحتياط فتأمل.
قوله : «ولو باع الدين بأقل إلخ» يعني لو باع شخص دينه الذي في ذمّة آخر من أجنبيّ بأقلّ ممّا عليه ، عينا أو قيمة بحيث ما حصل فيه الربا ، صحّ البيع بشرائطه ، وان كان صرفا وجب على المديون الذي بيع ما عليه من الدين ، دفع جميع ما عليه وما وقع عليه العقد ، إلى المشتري على رأي المصنف ، وهو المشهور والموافق للقوانين.
لانه عقد صدر من أهله في محلّه ، ووقع على الجميع ، فهو أحد الطرفين فينتقل الى مشتريه كما ينتقل جميع الطرف الآخر إلى البائع كما هو المقرّر في المعاوضات.
والرأي إشارة إلى رأي آخر نقل عن الشيخ ، وهو انه لا يلزم على المديون دفع أكثر ممّا أعطاه المشتري إلى البائع الذي هو صاحب الدين.
ولا يظهر له وجه إلّا رواية محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له : ادفع اليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (١).
ورواية أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال
__________________
(١) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب الدين والقرض.