والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته.
ولو كان الثمن المعيّن مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره.
______________________________________________________
بحث وفتح باب التأمّل حتى يدفعه من له ذلك فتأمّل.
قوله : «والنماء المتصل إلخ» النماء المتصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع ، سواء حصل عند المشتري أو كان قبله ، لأنه جزء المشفوع ، فكما ان النقصان ، عليه ولا ينقص من ثمنه شيء ، فكذا النفع له فتأمّل.
والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة ، للمشتري ، لأنه نماء ملكه مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له.
قوله : «ولو باع شقصين إلخ» يعني لو كان لشخص واحد شريك في دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما ، فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا.
دليله عموم أدلة الشفعة (١) مع عدم المانع ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو كان الثمن إلخ» وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه ، مستحقا ومال الغير عدم صحّة البيع الذي صحّة الشفعة فرعها.
وعلى القول بجريان الفضولي في مثله ، يمكن صحّة البيع لمالك الثمن بعد الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك ، بخلاف أن لا يكون معيّنا بل يكون أمرا كلّيا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا ، فلا يبطل الشفعة لصحّة الأصل ، ولزوم العوض على المشتري وهذا مؤيّد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في الصرف ، فتذكّر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣١٩.