ولو قال : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن.
(الرابع) المقرّ به ، وفيه بحثان : (الأوّل) في الإقرار بالمال.
ولا يشترط كونه معلوما ، فلو أقرّ بالمجهول صحّ.
والا ان يكون مملوكا للمقرّ.
______________________________________________________
بان كان وكيلا في الشراء ودلّالا ونحوه ، فليس بإقرار له ، لا بالملكيّة ، ولا باليد المستلزمة لها.
قوله : «ولو قال : بعتك إلخ» يعني إذا قال شخص : إنّ هذا كان عبدا لي ، وأبوك وقد بعتك إيّاه فأنكر المخاطب الشراء ، فهو منكر يتوجه اليه اليمين ، بناء على الأصل المقرر ، فيحلف على عدم الشراء ، فما ثبت عليه بالبيع ، فلا ثمن عليه ، وينعتق العبد المذكور ، لان مالكه قد أقرّ بحريته حيث قال : انه قد باعه على ابنه ، لما ثبت عندهم ان البيع على الابن مستلزم للعتق.
قوله : «الرابع المقرّ به إلخ» هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو المقرّ به ، وهو امّا مال أو غيره.
اما المال فلا يشترط كونه معلوما ، نعم يشترط كونه ممّا يمكن العلم به وأخذه في الجملة ولو بالصلح على عوضه.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه عموم أدلة الإقرار أيضا مع عدم المانع.
ولا يشترط ملكيّة العين المقرّ بها حال إقراره بها ، بل يشترط عدمها له حينئذ ، لأنه لو كانت ملكا له حينئذ لا يمكن كونها قبله للمقر بها كما هو مقتضى الإقرار ، فإنه إخبار بالملكيّة السابقة ، لا مثبت لها ، فيبطل الإقرار على هذا التقدير وهو ظاهر ، ولكن بطلانه ـ فيما إذا كان ظاهر كلام المقر انه ملكه ويحتمل عدمه ، مثل