ولا يملك إلّا بالأخذ. وانّما يأخذ الجميع أو يترك.
ويأخذ بما وقع عليه العقد.
وان بيع (يبايعه خ) بأضعاف ثمن المثل وابرء المشتري من أكثره ، حيلة ، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها.
______________________________________________________
قوله : «ولا يملك إلخ» يعني بمجرد الاستحقاق لا يملك ، بل لا بدّ من الأخذ وهو امّا بالفعل أو القول كما تقدم عند علمائنا ، ذكره في التذكرة.
قوله : «وانّما يأخذ الجميع أو يترك» أي ليس له التبعيض لانه عيب فامّا ان يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.
قوله : «ويأخذ بما وقع عليه العقد» يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع ما غرم ، بل بما وقع عليه العقد فقط كائنا ما كان ، فان كان مثليا يأخذ بالمثل ، فان تعذر أو كان قيميّا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال اليه.
دليله انه انما يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد ، بل شرع له بالعقد الأوّل ، فهو يصير مثل المشتري ، فكأنه الذي اشترى ، لأنه الأحقّ.
ولما في رواية العامّة (١) والخاصّة مثل ما في رواية الغنوي ـ المتقدّمة ـ : فهو أحق بها (من غيره خ) بالثمن (٢) ، ومعلوم أنّه الذي وقع عليه العقد.
قوله : «وان بيع (يبايعه خ) بثمن المثل إلخ» كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا يلزمه إلا القيمة ، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمّة المشتري لإسقاط الشفعة و (حيلة) تميز و (لسقوطها) علّة الحيلة ، والضمير (٣) راجع
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٦ طبع مصر باب في الشفعة.
(٢) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٣) يعني في (لسقوطها).